الطهارة لم تحصل له، إذ لو حصلت لصار الماء مستعملًا.
فإن استدلوا بالظاهر من قوله -تعالى - ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، ولم يذكر النية، فقد جعلنا ذلك دليلًا، لأنه لو لم يغسل للصلاة.
وجواب آخر: وهو أننا نقول: إن ظاهر الآية يوجب غسل الأربعة الأعضاء، ولا نختلف في إيجابها، وإنما كلامنا في أمر آخر وهو النية.
جواب ثالث: لو سلمنا أن في الآية تعلقًا لهم لخصصناه بما تقدم ذكره.
فإن قيل: فإن الزيادة -عندنا - نسخ، ولا يجوز بأخبار الآحاد،
1 / 120