64

العروة الوثقى

العروة الوثقى

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

ژانرها

فقه شیعه

74 - (مسألة 74): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه، نعم لو مزج (1) معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (2).

75 (مسألة 3): المضاف المصعد مضاف (3).

76 (مسألة 4): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل يتبع صدق الاسم بعد التصعيد. (الشيرازي).

(2) إذا كان الممزوج به كثيرا بحيث لا يصدق على المصعد اسم الماء بلا إضافة.

(البروجردي).

* إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه. (الإمام الخميني).

* في إطلاقه منع ظاهر، والمدار على الصدق العرفي، ومنه تظهر حال المسألة الآتية. (الخوئي).

* إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق. (الگلپايگاني).

(3) في الإطلاق تأمل، والعبرة بصدق الإضافة والإطلاق بما بعد التصعيد.

(الجواهري).

* الميزان حال الاجتماع بعد التصعيد، فقد يكون المصعد هو الأجزاء المائية فيكون مطلقا بعد الاجتماع، وقد يكون مضافا. (الإمام الخميني).

* قد تبين من الحاشية السابقة حكم هذه المسألة أيضا. (الشيرازي).

* في إطلاقه تأمل، بل منع، ولا يخفى مصاديقه. (الگلپايگاني).

(4) بل لا يظهر على الأحوط، وكونه من الاستحالة محل تأمل. (آل ياسين).

* محل إشكال. (البروجردي).

* محل إشكال، بل الأقوى النجاسة. (الحائري) * محل إشكال. (الخوانساري).

* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).</div>

صفحه ۶۵