العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الاحتياط (1).
62 (مسألة 62): يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة (2) والالتزام <div>____________________
<div class="explanation"> وعلى تقليد الثاني إن كان مذهبه جوازه. (الإصفهاني).
* إذا قلد من يقول بالجواز، وإلا رجع إلى الأول في وجه والله العالم.
(آل ياسين).
* بل الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان فتوى الثالث وجوب البقاء، وعلى تقليد الثاني إن كان فتواه جوازه، وفي هذه الصورة يجوز له العدول إلى الحي أيضا. (الإمام الخميني).
* الأظهر البقاء على تقليد الأول إذا قلد من يقول بوجوب البقاء.
(الخوانساري).
* هذا إذا كان المقلد قائلا بجواز البقاء، وأما إذا كان قائلا بوجوبه فالأظهر هو الأول. (الخوئي).
* الظاهر البقاء على التقليد الأول إن أفتى الثالث بوجوب البقاء، وإلا فله البقاء على تقليد الثاني دون الأول. (الشيرازي).
* بل هو المتعين فإن تقليده الأول قد زال بتقليده الثاني فيكون بقاؤه على الأول كالتقليد الابتدائي، نعم لو كان الثاني يرى جواز البقاء فبقي على تقليد الأول، ثم مات الثاني وقلد الثالث القائل بجواز البقاء أيضا أو وجوبه، فهل يبقى على تقليد الأول أو الثاني أو يتخير؟ وجوه أقواها ثالثها، وإن كان في وجود الثمرة من الوجوه تأمل. (كاشف الغطاء).
* بل الأول ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني. (الگلپايگاني).
(1) بالأخذ بأحوط القولين من الميتين. (الفيروزآبادي).
(2) تقدم هذا وما فرعه عليه. (البروجردي).
* مر معنى التقليد، فلا يجوز البقاء إلا مع تحققه بما مر. (الإمام الخميني).</div>
صفحه ۵۲