على الأظهر.
52 (مسألة 52): إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل (1) من غير تقليد.
53 (مسألة 53): إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا (2) في التسبيحات الأربع، واكتفى بها، أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد، لا يجب عليه (3) إعادة الأعمال السابقة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * أيضا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحي.
(الإصفهاني).
* لا يخلو عن إشكال. (الحائري).
(1) بل كان كمن قلد بلا تقليد، فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع أعماله، وإلا كان كمن عمل بلا تقليد. (الگلپايگاني).
(2) في الفروع المذكورة في المتن إشكال، نعم لو لم يكن للعمل السابق أثر في اللاحق كما لو أكل لحم الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقبا على ذلك الأكل. (الحائري).
(3) الأقوى - بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء - كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنية، وأما بالنسبة إليها فيمكن المصير إلى الإجزاء من جهة عموم " لا تعاد " لو كان الإخلال فيها زيادة ونقيصة منتهية إلى سهوه ولو في مقدمات حفظه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه إشكال، وكذا في الفروع اللاحقة. (الخوانساري).</div>
صفحه ۴۱