العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إعلام من تعلم منه، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام (1).
49 (مسألة 49): إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين (2) بقصد (3) أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (4) لا يجب (5) عليه الإعادة.
50 (مسألة 50): يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> الوجوب بالناقل ولا بالمفتي. (الحكيم).
(1) الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شئ ثم بان أن فتواه هي الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثم بان أن فتواه كانت الإباحة فعلى الأول يجب الاعلام دون الثاني وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه. (الخوئي).
(2) إن لم يمكن الاحتياط، وإلا فهو المتعين عليه. (الگلپايگاني).
* إذا كان أحدهما أحوط تعين البناء عليه. (الحكيم).
* كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأول. (الخوئي).
* إن كان أحدهما موافقا للاحتياط كان المتعين البناء عليه. (البروجردي).
* مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه. (الإمام الخميني).
(3) أو لا بقصده. (الحكيم).
(4) مطابقة الواقع كافية مطلقا وإن لم يبني على السؤال. (الجواهري).
(5) إذا علم المطابقة للواقع. (الحكيم).
(6) يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتاج أعلميتهم. (البروجردي).</div>
صفحه ۳۹