التعيين (1)، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيرا بينهما (2).
39 (مسألة 39): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
40 (مسألة 40): إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان، ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها (3) للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون (4) مكلفا (5) بالرجوع إليه فهو (6)، وإلا فيقضي (7) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كانت أعلمية أحدهما محتملة دون الآخر تعين من يحتمل أعلميته.
(النائيني).
(2) مع عدم سبقه بتقليد أحدهما، وإلا فربما يجئ احتمال تعيينه فيستصحب.
(آقا ضياء).
* إلا إذا ظن أعلمية أحدهما، أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعين. (كاشف الغطاء).
(3) أو احتمل. (البروجردي).
* أو احتمل موافقتها للواقع. (الگلپايگاني).
(4) أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه. (الإمام الخميني).
* أو كان مكلفا بالرجوع إليه في زمان العمل. (الشيرازي).
(5) بل الذي كان مرجعه حين العمل كما مر. (البروجردي).
(6) مع الاتكال، ومع عدم الاتكال مشكل. (الخوانساري).
(7) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع، وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا. (الخوئي).</div>
صفحه ۳۳