العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد کاظم طباطبایی یزدی d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرها
ولم يكن على وجه التقليد (1) صح، وإلا فمشكل (2).
36 (مسألة 36): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الأول: أن يسمع منه شفاها.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب <div>____________________
<div class="explanation"> التقليد، خصوصا على القول بالطريقية المحضة. (كاشف الغطاء).
(1) بل وإن كان على وجه التقييد. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل صح مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل ومع التقييد أيضا، ولا أثر للتقييد في باب التقليد أصلا. (النائيني).
(2) إلا إذا كان عمرو أعلم بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقه حجة تعينية على وجه لا يعتبر في اتباع رأيه الالتزام بقوله والبناء على أخذه كما أسلفنا.
(آقا ضياء).
* بل الأقوى الصحة مطلقا، والله العالم. (آل ياسين).
إليه التقليد. (الخوانساري).
* لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
* الأقوى الصحة أيضا. (الشيرازي).
* لا إشكال فيما إذا توافقا، بل فيما إذا تخالفا أيضا لتحقق القربة والمطابقة أي مطابقة العمل للطريق. (الفيروزآبادي).</div>
صفحه ۳۱