305

العروة الوثقى

العروة الوثقى

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

405 (مسألة 8): يحرم ما كان ممتزجا (1) منهما، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.

406 (مسألة 9): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب (1) (2)، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.

407 (مسألة 10): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني (3) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان (2) (4) بل والمصفات والمشقاب (3) والنعلبكي (4) دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).

(2) ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن. (الفيروزآبادي).

(3) غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. (الإمام الخميني).

(4) في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).

(5) لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا. (الفيروزآبادي).</div>

صفحه ۳۰۷