298

العروة الوثقى

العروة الوثقى

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

395 (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين (1) أم لا (2)، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا (3)، يبني (4) على الطهارة (5)، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنها طارئة (6).

صفحه ۳۰۰