العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في ماء (1) الاستنجاء (2)، لكن الأحوط (3) اعتبار زوالها، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية (4) اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها (5) أيضا (6).
349 (مسألة 1): إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (7)، وإن قيل (8) بطهارته بالتبع (9).
<div>____________________
<div class="explanation"> * التي لا تزول غالبا بالمسح أو المشي. (الحكيم).
* بحيث لا يصدق كونها من أجزاء النجس عرفا وإن علم بوجودها.
(الشيرازي).
(1) الأثر المغتفر بقاؤه في المقام هو المغتفر في الاستنجاء بالأحجار وسيأتي أنه عبارة عما لا يزول عادة إلا بالماء. (النائيني).
(2) الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ولعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخة.
(الخوئي). كما جاء في المستمسك: "... لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار... ".
* في بعض نسخ المتن كما في الاستنجاء بالأحجار وهو الصحيح. (الگلپايگاني) (3) لا يترك، بل لا يخلو اعتباره من قوة. (الإمام الخميني).
(4) التي لا يحكم العرف بوجودها. (الفيروزآبادي).
(5) بل الطهارة قوية. (الشيرازي).
(6) إذا كانت مما لا يزول بالمشي عادة. (آل ياسين).
(7) أقواه العدم. (آل ياسين).
* الأقوى عدم الطهارة. (الإمام الخميني).
(8) لا يخلو من إجمال وإشكال. (الگلپايگاني).
(9) وهو قوي. (الشيرازي).</div>
صفحه ۲۵۸