251

العروة الوثقى

العروة الوثقى

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

347 (مسألة 40): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر (1) بالمضمضة (2) وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه لا يتنجس، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال (3) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن. لكن الأحوط الاجتناب (4) عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه، ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله (5).

348 (مسألة 41): آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (6) فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث <div>____________________

<div class="explanation"> (1) ظاهره، وأما الباطن فقد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).

(2) إذا استولى الماء على جميع سطوحه. (الحكيم).

* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه. (الإمام الخميني).

* بشرط صدق الغسل. (الخوئي).

* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه. (الشيرازي).

(3) قوي، وكذا فيما بعده كما تقدم. (الحكيم).

(4) وإن كان الأقوى خلافه. (الشيرازي).

(5) والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا. (الشيرازي).

(6) إذا غسلت مع المغسول. (الخوئي).</div>

صفحه ۲۵۳