245

العروة الوثقى

العروة الوثقى

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

ظاهره تنجس ظاهره ثانيا (1)، نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته (2)، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله (3)، وإن كان مثل القدر من الصفر.

339 (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.

340 (مسألة 33): النبات المتنجس (4) يطهر بالغمس في الكثير، بل <div>____________________

<div class="explanation"> * المصبوب في الماء النجس ينجس ظاهره فقط، والمتنجس المذاب يختلط ظاهره وباطنه بعضا مع بعض، ولا تنجس الأجزاء الباطنية. (الشيرازي).

* المتيقن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر، وأما الباطن منه فتنجسه غير معلوم. (الگلپايگاني).

(1) في المتنجس المذاب بخلاف ما كان مصبوبا في الماء النجس فإنه طاهر في الفرض. (الشيرازي).

(2) محل تأمل. (البروجردي).

* الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر.

(الخوئي).

(3) لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره وهكذا كلما شك في بروز الباطن النجس. (الحكيم).

* إلا في المحمول عند من يستشكل فيه، وهكذا استعماله بعد ما سحق شئ منه. (الفيروزآبادي).

(4) يعني ظاهره. (الگلپايگاني).</div>

صفحه ۲۴۷