العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
تطهيره بالقليل (1) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه، ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضا بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث (2) فيه، وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث (3).
328 (مسألة 21): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت (4) <div>____________________
<div class="explanation"> * إذا لم يتنجس باطنه وإلا فطهارة ما نفذت النجاسة في أعماقه بوصول الماء القليل إليها في غاية الإشكال، والأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير. (النائيني).
(1) تطهير أعماق الحبوب بالقليل في غاية الإشكال، لعدم طريق إلى إخراج غسالتها، بل في الكثير والجاري أيضا يعتبر العلم باستيلاء الماء باقيا على إطلاقه على جميعها ولا يكفي وصول النداوة إليها، وكذا باطن الصابون والخبز والجبن والطين وأشباهها. (البروجردي).
* أي ما لم ينفذ الماء النجس إلى أعماقه أو نفذ وعلم بوصول الماء الطاهر إلى ما نفذ إليه الماء النجس. (الشيرازي).
* الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على تطهيره بالكثير فقط.
(كاشف الغطاء).
* يعني ظاهره، وأما تطهير الباطن في الحبوب فمشكل إلا إذا نفذ ماء الكر فيه بوصف إطلاقه، ولا يكفي مجرد النداوة، وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما.
(الگلپايگاني).
(2) بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء. (الخوئي).
(3) في كل من الظرف والمظروف فلا يتوهم. (آل ياسين).
* تقدم عدم اعتبار التثليث في الظرف وغيره. (الجواهري).
(4) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).</div>
صفحه ۲۳۹