235

العروة الوثقى

العروة الوثقى

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (1)، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ، وإن كان بعدهما (2)، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط (3) في لحوق (4) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة (5) لم يلحقه (6)، وكذا لو كان من الخنزيرة (7).

325 (مسألة 18): إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول، وبقاء النجاسة في الثاني.

326 (مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد تقدم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا. (آقا ضياء).

(2) لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).

(3) على الأحوط. (الشيرازي).

(4) على الأحوط، والأظهر عدم الاشتراط. (الخوئي).

(5) الأقوى الإلحاق وإن كان الأحوط عدمه. (الإمام الخميني).

(6) على الأحوط وإن كان الإلحاق لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).

* ولكن الأقوى اللحوق، وكذا لو كان من الخنزيرة. (الحكيم).

* الأقوى الإلحاق، وكذا في لاحق الفرض. (الفيروزآبادي).

* على الأحوط. (الگلپايگاني).

(7) تقدم كفاية الغسلة المزيلة ولو بالصب في التطهير مطلقا. (الجواهري).</div>

صفحه ۲۳۷