والمدارك للمسألة، وأكثر إطلاعا لنظائرها (1) ولأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا (2)، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط (3).
18 (مسألة 18): الأحوط عدم تقليد المفضول (4)، حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) مع تميز المناط المنقح المقطوع بحيث لا يشتبه بالقياس، وعدم كون كثرة (3) ويمكن أن يكون المرجع العارف بالقواعد قريبا من الاجتهاد وإن لم تكن له ملكة الاستنباط. (الفيروزآبادي).
(4) لا يجب هذا الاحتياط وإن كان حسنا. (الشيرازي).
* مع العلم بالموافقة يجوز تقليده قطعا. (الجواهري).
* الأقوى الجواز، لأن التقليد طريق لا موضوعية له. (كاشف الغطاء).
(5) وإن كان الأقوى الجواز في هذه الصورة. (الإصفهاني).
* الظاهر الجواز حينئذ. (الحكيم). * والأقوى هو الجواز مع الموافقة. (الإمام الخميني).
* لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها، وتظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم إن قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت. (الخوانساري).
* وإن كان الأقوى الجواز في هذه المسألة، بل ومع الجهل بالمخالفة كما مر.
(الگلپايگاني). * الظاهر جواز تقليده هنا. (الفيروزآبادي).
* لا بأس بتركه في هذا الفرض. (الخوئي).
* الأقوى جواز تقليد المفضول في هذه الصورة، بل الظاهر أنه بعينه تقليد</div>
صفحه ۲۲