العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال (1)، والأحوط (2) الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة (3)، كالميتة والدم وشعر الكلب (4) والخنزير، فإن الأحوط اجتناب (5) حملها في الصلاة.
305 (مسألة 1): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول.
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور (1) والسفائف (2)، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره.
(آقا ضياء).
* وإن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* أظهره الجواز. (الخوئي).
(2) والأقوى الجواز. (الجواهري).
(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان (5) والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. (الخوئي).</div>
صفحه ۲۲۰