195

العروة الوثقى

العروة الوثقى

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت (1)، مع سعة الوقت (2) للإعادة (3)، وإن كان الأحوط الإتمام (4) ثم الإعادة. ومع ضيق الوقت (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأقوى الصحة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي. (الجواهري).

* صحت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي. (الفيروزآبادي).

(2) بل لا تبعد الصحة إذا طهر ثوبه أو بدنه وأتم. (الشيرازي).

* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإلا فلا يبعد الصحة، والأحوط الإتمام والإعادة. (كاشف الغطاء).

(3) لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي فالأقوى صحة الصلاة ولزوم اتمامها كذلك، والأحوط إعادتها بعد ذلك. (النائيني).

(4) إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي، ولا يترك حينئذ.

(البروجردي).

* مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي وإلا قطع الصلاة.

(الحائري).

* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة. (الحكيم).

* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي، فلا يترك الاحتياط حينئذ. (الخوانساري).

* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف. (الگلپايگاني).

(5) بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. (الخوئي).</div>

صفحه ۱۹۷