العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط (1)، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية (2) إلى بدنه أو لباسه.
242 (مسألة 1): إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح (3) إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر <div>____________________
<div class="explanation"> عن الصلاة عاريا، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه، إلا أن نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال. (الخوئي).
(1) المدار التام على صدق الصلاة فيه، لأنه المأخوذ في لسان الدليل لا على التستر به، ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد لا مطلقا، وبمثله فرقنا بين ما كان فيه نحو تلبس به أو مجرد محمولية بعدم الإضرار في الثاني دون الأول.
* إذا لم يصدق أنه صلى فيه. (الشيرازي).
* إلا مع صدق الصلاة فيه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه وإمكان التستر به وإن لم يتستر به فعلا. (الگلپايگاني).
(2) ولم يكن معفوا عنها على فرض السراية. (آل ياسين).
* ولم تكن معفوا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس.
(الشيرازي).
(3) بشرط عدم السراية أو كونه معفوا عنه. (الشيرازي).</div>
صفحه ۱۷۷