العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
تقليد الميت ابتداء (1).
10 (مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له (2) العود إلى الميت (3).
11 (مسألة 11): لا يجوز (4) العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا أخذ الفتوى من الميت في زمان حياته ولم يعمل به حتى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلا في تقليد الميت ابتداء، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحي. نعم لو عمل ببعض فتاواه بانيا على الرجوع إليه في كل مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقا. (الحائري).
(2) إلا إذا كان مساويا أو أعلم، وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهرية. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوانساري).
(3) على الأحوط. (الحائري).
* حتى لو كان الحي يرى جواز البقاء، إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميت ابتداء لمكان العدول. (كاشف الغطاء).
(4) على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* لا يبعد الجواز، وإن كان أحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريا. (كاشف الغطاء).
(5) أو مساويا لكون التخيير استمراريا. (آقا ضياء).
* لا يبعد الجواز في المساوي. (الجواهري).</div>
صفحه ۱۷