العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
234 (مسألة 6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
235 (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال (1) بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
236 (مسألة 8): لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مايعا، وكذا إذا أذيب الذهب (2) أو غيره من الفلزات في بوطقة (1) نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة <div>____________________
<div class="explanation"> * في تنجسه مع جريان ما في الإبريق إشكال بل منع. (الشيرازي).
* إن لم يخرج منه الماء بقوة، وإلا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق والكوز (كاشف الغطاء). * فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(2) كلاهما محل تأمل. (البروجردي).</div>
صفحه ۱۷۱