العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فصل في كيفية تنجس المتنجسات.
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط (1) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية.
ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا، والدهن المايع ونحوه من المايعات.
نعم لا ينجس العالي (2) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل (3) بملاقاة العالي (4) إذا كان جاريا من السافل كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد تقدم حكم غسل مس ميتة الإنسان بلا رطوبة مسرية. (آقا ضياء).
(2) بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر.
(آل ياسين).
(3) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(4) بل ولا العالي بملاقاة السافل. (كاشف الغطاء).</div>
صفحه ۱۶۷