العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
نجس، وقال الآخر: هذا معينا نجس، ففي المسألة وجوه (1): وجوب الاجتناب عنهما (2)، ووجوبه (3) عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) أوسطها أوسطها، ومحل هذه الوجوه أيضا فيما إذا كان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، وأما إذا علم أو احتمل أن مراده نجاسة واحد معين عنده إلا أنه أجمل في مقام الشهادة فلا إشكال في عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم يحرز اتحاد ما يشهد بنجاسته مع ما عينه الآخر. (الإصفهاني).
* أحوطها الثاني، ولا أرى وجها لأولها حتى على القول باعتبار خبر الواحد.
(آل ياسين).
* والأقوى القبول إذا كان الشاهدان يخبران عن واقعة واحدة، وإلا لم تقبل شهادتهما. (الحكيم).
* الأحوط الاجتناب عن المعين، بل عنهما، وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلا بناء على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. (الإمام الخميني).
* أوجهها أوسطها بناء على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلا فالوجه الأخير هو الأوجه. (الخوئي).
* أقواها الأول، وأحوطها الثاني، أما الثالث فلا وجه له. (كاشف الغطاء).
(2) هذا هو الأقوى. (البروجردي).
* وهو الأقوى. (الحائري).
* هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أن - بناء عليه - الأوجه عدم الوجوب أصلا، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب عنهما إن كان الإجمال مقدما وإلا يجتنب عن المعين. (الفيروزآبادي).
(3) هذا هو الأحوط.
(النائيني).
(4) أقول: الأقوى هو الأخير، لعدم صدق قيام البينة على مورد واحد، لاحتمال</div>
صفحه ۱۶۰