العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (1) إذا كان (2) في معرض حصول الوسواس.
215 (مسألة 1): لا اعتبار بعلم الوسواسي (3) في الطهارة (4) والنجاسة.
216 (مسألة 2): العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يحرم إلا إذا استلزم محرما. (الجواهري).
* الحرمة بمجرد المعرضية محل إشكال. (الإمام الخميني).
(2) في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) فيه نظر جدا، لعدم صلاحية القطع الطريقي للردع حتى من القطاع. (آقا ضياء).
* العبارة لا تخلو عن حزازة. (آل ياسين).
* أما في عمل نفسه فمعناه أن يفتي له المفتي بعدم وجوب الاجتناب عما قطع بنجاسته وفي عمل غيره أن لا يقبل شهادته بهما. (الجواهري).
* لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسي. (الخوانساري).
* بمعنى أنه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة. (الخوئي).
* لا فرق بين الوسواسي وغيره إلا في عدم اعتبار قوله بالنجاسة. (الشيرازي).
* علمه بالنجاسة يلغو في حق الغير، أما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها.
(كاشف الغطاء).
(4) وجه عدم اعتباره في الطهارة غير معلوم. (الگلپايگاني).
(5) أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعين فإنه موجب لجواز ارتكاب البقية بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو</div>
صفحه ۱۵۶