العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان (1) إن علم ملاقاتها له فالأحوط (1) الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له (2) لا يحكم بنجاسته.
162 (مسألة 2): لا مانع من بيع البول (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكن الأقوى عدمه. (البروجردي، الخوانساري).
* الأقوى الطهارة فيه، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).
* والأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).
الاجتناب في الجميع. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال. (النائيني).
(2) بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس. (الشيرازي).
(3) إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).
* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها. (الشيرازي).</div>
صفحه ۱۲۲