العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
157 (مسألة 9): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
158 (مسألة 10): في الماءين المشتبهين (1) إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه (2) أو غسله (3) على الأقوى (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكن مع قلة كل منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضاءه، فلا بد من تكرار الصلاة بعد كل وضوء، أما لو كان أحدهما أو كلاهما كثيرا كفت صلاة واحدة إذا طهر أعضاءه بالكثير ثم توضأ منه. (كاشف الغطاء).
(2) ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة هذا، أو محل آخر من أعضاء وضوءه، أو غسله، وهذا العلم جار في جميع صور المسألة. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* وصحت صلاته إن كان الثاني كرا، وإلا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكن، لاستصحاب النجاسة، نعم لو كرر الصلاة فأتى بها بعد كل وضوء أو غسل صحت بلا إشكال. (الگلپايگاني).
(3) في غير مورد الانحصار، ويجب تطهير أعضائه للصلاة، وأما في صورة الانحصار فيتعين التيمم كما مر. (الشيرازي).
(4) لكن صحة الصلاة بهما محل إشكال، نعم لو كرر الصلاة وأتى بها بعد كل</div>
صفحه ۱۱۶