العروة الوثقى
العروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴٬۰۱۰ وارد کنید
العروة الوثقى
محمد كاظم اليزدي d. 1337 AHالعروة الوثقى
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإن كان لا يخلو عن إشكال (1)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (2).
133 (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال (3) أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (4).
فصل (الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر) الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأوجه ثبوتها بقول ذي اليد، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
(2) قويا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة. (الخوانساري).
* ولا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئي).
* الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني، الخوانساري).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الأحوط عدم مناولتهم كل متنجس كما سيأتي. (النائيني).
(4) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر للأصل. (آقا ضياء).
* مع احتمال الشرب لولا الإعلام وإلا فالظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).</div>
صفحه ۱۰۱