364

عقود العقیان

عقود العقيان2

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
امپراتوری رسولیان

............ قول محقق فهذا بفتح الميم في اللفظ وحدها وبكسر عين الوزن فيها وينطون قوي ولا يقتلوهم عند المسجد الحرام يقتلوكم فإن قتلوكم بغير ألف هي تنسب إلىعيسى بن عمرو، وطلحة بن نصر، وحيي بن وثاب، والأعمش، وحمزة، والكسائي جعل أهل هذه القراءة القتل في بعضهم كأنه واقع بكلهم، وقد روي عن بعض العرب من يقول قتلنا بنو تميم، ولم يقع القتل إلا في بعضهم، والقتل الحقيقي بعض ......الحيوانية على وجه تعقبه أزهاق الروح، نهى تعالى عن المقاتلة عند المسجد الحرام حتى يكون المشركون البادين، العلماء فيها على قولين منهم من يقول بأحكامها وهو قول مجاهد، وأكثر المفسرين، وأن حكمها باق أن المشركين لا يقاتلون فيه أبدا، ويسدلون بما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم فتح مكة: ((أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي [58]وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حراما إلى يوم القيامة)) وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله سبحانه: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} وهو مروي عن قتادة، والربيع بن أنس.

وقال مقاتل بن حبان: أن الناسخ لها قوله عز وجل: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم}.

وقال إسماعيل بن أويس: الآية ناسخة لقوله سبحانه: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} في النساء، ثم قال: نسخت بقوله سبحانه في براءة: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}.

والوجه عندي أنها منسوخة بآية السيف هو قول الإمام الناصر عليه السلام، وإلى نسخها ذهب أبو القاسم.

وأقول: فيما رويناه آنفا عن النبي صلى الله عليه وآله من أنها حرام أنه أراد صلى الله عليه وآله أن أحدا لا يدخلها إلا محرما ما عدا من استثنى من الخطابين، ومن يضايههم.

الثاني: خبر أحادي فلا يسمح به القرآن.

الآية السادسة عشر:

صفحه ۱۲۶