عمدة السالک وعدة الناسک

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
57

عمدة السالک وعدة الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

پژوهشگر

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۱ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه شافعی
ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحيته كلما دخل، وإن كثر دخوله في ساعة، وتفوت بالقعود. ولو نوى ركعتين مطلقًا، أو منذورةً أو راتبةً أو فريضةً فقط أو الفرض والتحية حصلا. [نوافل مكروهة]: وإذا دخل الإمام في المكتوبة أو شرع المؤذن في الإقامة كره افتتاح كل نفل: التحية والرواتب وغيرهما. والنفل في بيته أفضل من المسجد. ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. وصلاة الرغائب في رجب وصلاة نصف شعبان بدعتان مكروهتان. باب سجود السهو أسباب سجود السهو اثنان: ترك مأمور به، وارتكاب منهيٍّ عنه. [أ- ترك مأمور به]: فإن ترك ركنًا واشتغل بما بعده، ثم ذكر، تداركه وأتى بما بعده، وسجد للسهو. ولو ترك بعضًا -ولو عمدًا- سجد، ولو ترك غيرهما لم يسجد. [ب- ارتكاب منهي عنه]: وإن ارتكب منهيًّا: فإن لم يُبْطِلْ عَمْدُهُ الصلاة لم يسجد، وإن أبطل سجد لسهوه إن لم يبطل سهوه أيضًا. ويستثنى مما لا يبطل عمده ما إذا

1 / 62