30

عمدة السالک وعدة الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

پژوهشگر

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۱ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه شافعی
كتاب الصلاة [وجوب الصلاة]: إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض، وكافر أصلي، ويقضي المرتد. ويؤمر الصبي المميز بها لسبع، ويضرب عليها لعشر. ومن نشأ بين المسلمين، وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، أو تحريم الخمر أو الزنا، أو غير ذلك مما أُجْمِع على وجوبه أو تحريمه وكان معلومًا من الدين بالضرورة كفر، وقتل بكفره. ومن ترك الصلاة تهاونًا -مع اعتقاده وجوبها- حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها، لم يكفر، بل يضرب عنقه، ويغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائمًا أو ناسيًا، أو من أخر لأجل الجمع في السفر. باب المواقيت المكتوبات خمس: ١ - الظهر: وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال.

1 / 35