التيمم لم يجب مسحها بتراب.
فإن أراد أن يصلي فرضًا آخر لم يعد الجنب غسلًا، وكذا المحدث، وقيل: يغسل ما بعد عليله.
وإن وضع بلا طهر وجب النزع، فإن خاف فعل ما تقدم وهو آثم، ويعيد الصلاة. ولا يعيد إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم، ولا من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر، إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد.
ولو خاف من شدة البرد مرضًا مما تقدم، ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضو، تيمم وأعاد.
ومن فقد ماء وترابًا وجب أن يصلي الفرض وحده، ويعيد إذا وجد الماء، أو التراب حيث يُسْقِطُ التيمم الإعادة، فلا يعيد إذا وجد ترابًا في الحضر.
[واجبات التيمم]:
وواجباته سبعة:
الأول: النية: فينوي استباحة فرض الصلاة، أو استباحة مفتقر إلى الطهارة.
ولا يكفي نية رفع الحدث، ولا فرض التيمم.
فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية، لا تعيينه من ظهر أو عصر، بل لو نوى فرض الظهر استباح به العصر، ولو نوى فرضًا ونفلًا أبيحا، أو نفلًا أو جنازة أو الصلاة لم يستبح الفرض، أو فرضًا فله النفل منفردًا، وكذا النفل قبله وبعده، في الوقت وبعده.
ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه.
1 / 28