206

عمدة السالک وعدة الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

پژوهشگر

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۱ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه شافعی
غيرُها قطعَ الدَّورَ للجديدةِ، فإنْ كانتْ بِكرًا أقامَ عندها سبْعًا ولمْ يقضِ، وإنْ كانتْ ثيِّبًا فهوَ بالخيارِ بينَ أن يقيمَ عندها سبْعًا ويقضي، وبينَ أنْ يقيمَ ثلاثًا ولا يقضي، ويُندبُ لهُ أن يُخيِّرَها بينهُما، فإنْ أقامَ سبعًا بطلَبها قضى السَّبْعَ، أوْ بدونهِ قضى أربعًا فقطْ، ولهُ الخروجُ نهارًا لقضاءِ الحاجاتِ والحُقوقِ.
ومنْ ملَكَ إماءً لمْ يَلزمْهُ أنْ يقسِمَ لهنَّ، ويُندبُ أنْ لا يُعَطلهنَّ من الوَطْءِ، وأن يُسوِّيَ بينهنَّ فيهِ.
وإذا رأى منَ المرأةِ أماراتِ النُّشوزِ وَعَظَها بالكلامِ، وإنْ صرَّحتْ بالنُّشوزِ هجَرها في الفراشِ دونَ الكلامِ، وضَرَبَها ضَرْبًا غيرَ مُبَرِّحٍ، أي: لا يَكسِرُ عَظْمًا، ولا يَجْرحُ لَحمًا، ولا يَنهرُ دمًا، سواءٌ نَشَزَتْ مرةً أو تكررَ منها، وقيلَ: لا يَضرِبها إلا إذا تكررَ نشوزُها.
بابُ النفقاتِ
يجِبُ على الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجتهِ يوْمًا بيومٍ، فإنْ كانَ مُوسِرًا لَزِمَهُ مُدَّانِ مِنَ الحَبِّ المُقتاتِ في البلدِ، وإنْ كانَ مُعْسِرًا فَمُدٌّ، وإنْ كانَ مُتَوَسِّطًا فمُدٌّ ونصفٌ، ويَلْزَمُهُ معَ ذلكَ أُجْرةُ الطَّحْنِ والخَبْزِ والأُدمِ على حسبِ عادةِ البلدِ منَ اللَّحْمِ والدُّهْنِ وغيرِ ذلكَ، فإنْ تراضَيا على أخْذِ العِوضِ

1 / 211