198

عمدة السالک وعدة الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

پژوهشگر

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۱ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه شافعی
ولا ذو حِرفَةٍ دنيئةٍ بنتَ ذي حِرفةٍ أرفعَ، كخياطٍ بنتَ تاجرٍ، ولا معيبٌ بعيبٍ يُثْبِتُ الخِيارَ سليمةً منهُ، ولا اعتبارَ باليسارِ والشيخوخةِ، فمتى زوَّجها بغَيْرِ كُفءٍ بغَيرِ رضاها ورِضا الأولياءِ الذينَ هم في درَجتهِ فالنِّكاحُ باطلٌ، وإن رَضُوا أو رضيَتْ فليسَ للأبعدِ اعتراضٌ.
وإذا رأى الأبُ أو الجدُّ المصلحةَ في تزويجِ الصغيرِ والصغيرةِ زوَّجهُ، وليس له أن يزوِّجهُ أمَةً ولا مَعيبةً، وإن كانَ سفيهًا أو مجنونًا مُطْْبقًا واحتاجَ إلى النّكاحِ زوَّجهُ الأبُ أو الجدُّ، أو الحاكمُ، فإن أذِنوا للسفيهِ أن يَعقِدَ لنفْسِهِ جازَ، وإن عقَدَ بلا إذنٍ فباطلٌ، وإن كانَ مِطلاقًا تَسرَّى جاريةً واحدةً.
والعبدُ الصغيرُ يُزوِّجُهُ السيدُ، والكبيرُ يتزوَّجُ بإذنهِ وليسَ للسيدِ إجبارُهُ على النكاحِ، ولا للعبدِ إجبارُ السيدِ عليهِ.
فصل [تسليمُ الزوجةِ]:
يجبُ تسليمُ المرأةِ على الفورِ إذا طَلَبها في منزلِ الزوجِ إن كانتْ تُطيقُ الاستمتاعَ، فإنْ سألتِ الانتظارَ أُنظِرَتْ، وأكثرُهُ ثلاثةُ أيامٍ، فإنْ كانتْ أمةً لمْ يجبْ تسليمُها إلا بالليلِ، وهي بالنهارِ عندَ السيدِ.
والمُستحبُّ أن يأخذَ الزوجُ بناصِيَتها أولَ ما يلقاها، ويدعو بالبركةِ، ويملِكُ الاستمتاعَ بها منْ غيرِ إضرارٍ، ولهُ أن

1 / 203