عمدة السالک وعدة الناسک

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
142

عمدة السالک وعدة الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

پژوهشگر

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۱ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه شافعی
السابعِ ويتصدَّقَ بوزنِ شعرهِ ذهبًا أوْ فضةً، وأنْ يؤذنَ في أذنهِ اليمنى ويقيمَ في أذنهِ اليسرى، ثمَّ إنْ كانَ غلامًا ذُبحَ عنهُ شاتانِ تُجزيانِ في الأضحيةِ، وإنْ كانتْ جاريةً فشاةٌ، وتُطبخُ بحلوٍ، ولا يكسرُ العظمُ، ويفرِّقُ على الفقراءِ، ويسميهِ باسمٍ حسنٍ كمحمدٍ وعبدِ الرحمن. بابُ الأطعمةِ يؤكلُ بقرُ الوحشِ وحمارُ الوحشِ والضَّبْعُ والثعلبُ والأرنبُ والقنفذُ والوبرُ والظبيُ والضبُّ والنعامةُ والخيلُ. ولا يؤكلُ السِّنَّوْرُ، ولا الحشراتُ المستخبثةُ كالنملِ والذبابِ ونحوهما، ولا ما يتقوى بنابهِ كالأسدِ والفهدِ والنمرِ والذئبِ والدبِّ والقردِ ونحوها، وما يصطادُ بالمخلبِ كالصقرِ والشاهينِ والحِدَأةِ والغرابِ، إلا غرابَ الزرعِ فيؤكلُ. وما تولَّدَ من مأكولٍ وغيرِ مأكولٍ لا يؤكلُ كالبغلِ واليعفورِ. ويؤكلُ كلُّ صيدِ البحرِ إلا الضفدعَ والتمساحَ. وكلُّ ما ضرَّ أكلُهُ كالسمِّ والزجاجِ والترابِ، أوْ كانَ نجسًا، أوْ طاهرًا مستقذرًا كالبصاقِ والمنيِّ، لا يحلُّ أكلُهُ، فإن اضطرَّ إلى أكلِ الميتةِ أكلَ منها ما يسدُّ رمقهُ، فإنْ وجدَ ميتةً وطعامَ الغيرِ، أوْ ميتةً وصيدًا وهوَ مُحرِمٌ، أكلَ الميتةَ.

1 / 147