عمدة السالک وعدة الناسک

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
121

عمدة السالک وعدة الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

پژوهشگر

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۹۱ ه.ق

محل انتشار

قطر

ژانرها

فقه شافعی
إليهِ. ومنْ دارُهُ أبعدُ منَ الميقاتِ إلى مكةَ، فالأفضلُ أنْ لا يُحرمَ إلا منَ الميقاتِ وقيلَ منْ دارهِ. ومنْ جاوزَ الميقاتَ وهوَ يريدُ النسُكَ وأحرمَ دونهُ لزمهُ دمٌ، فإنْ عادَ إليهِ مُحرمًا قبلَ التلبُّسِ بنسكٍ سقطَ الدَّمُ. فصل [سننُ ما قبل الإحرامِ]: إذا أرادَ أنْ يُحرمَ اغتسلَ -ولوْ حائضًا- بنيةِ غُسْلِ الإحرامِ، فإنْ قلَّ ماؤهُ توضأَ فقطْ، وإنْ فقدهُ بالكليةِ تيمَّمَ، ويتنظفُ بحلقِ العانةِ ونتف الإبطِ وقصِّ الشاربِ وإزالةِ الوسخِ بأنْ يغسلَ رأسهُ بسدرٍ ونحوهِ، ثمَّ يتجرَّدُ عن المخيطِ ويلبَسُ إزارًا ورداءً أبيضينِ نظيفينِ، ونعلينِ غيرَ محيطينِ، ويطيِّبُ بدنهُ ولا يطيب ثيابهُ، والمرأةُ في ذلكَ كالرجلِ إلا في نزعِ المخيطِ فإنها لا تنزعُهُ، وتخضِبُ كفيها كليهِما بالحناءِ وتلطخُ بها وجهها، هذا كلُّهُ قبلَ الإحرامِ، ثمَّ يصلي ركعتينِ في غيرِ وقتِ الكراهةِ ينوي بهما سنةَ الإحرامِ، ثمَّ ينهضُ ليشرعَ في السيرِ فإذا شرعَ فيهِ أحرمَ حينئذٍ. [أركانُ الحجِّ]: [١ - الركن الأول: النيةُ والإحرامُ]: والإحرامُ هوَ نيةُ الدخولِ في النسُكِ فينوي بقلبهِ الدخولَ في الحجِّ لله تعالى إنْ كان يريدُ حجًّا، أو العمرةِ إنْ كانَ يريدها، أو الحجِّ والعمرةِ إنْ كانَ يريدُ القرانَ. ويُندبُ أنْ يتلفظَ بذلكَ أيضًا بلسانهِ ثمَّ يلبي رافعًا

1 / 126