457

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

259= الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر، والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة انتهى.

وبهذا [التقرير: ظهر أن غرض "المصنف" من إيراد عبارة «التتارخانية»] (¬1) الإشارة إلى عدم كراهة القضاء في المسألة التي ذكرها هو بقوله: ومنها: من عليه فائتة الخ. بل الظاهر وجوب القضاء كما هو مقتضى القاعدة [و] (¬2) هي أن «اليقين لا يزول بالشك»، ولا ينافي الوجوب قول "التتارخاني": الأفضل ... الخ؛ لأن التعبير به بالنسبة لقراءة الفاتحة والسورة في كل الركعات لاحتمال وقوعها عن السنة لا يقال: ينافي القول بوجوب القضاء/ (¬3) ما سبق من قول "المصنف": شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت/ (¬4) إذ تقييده بقوله: في الوقت يفيد أنه إذا كان بعد خروج الوقت لا يلزمه الإعادة، وبه صرح "البيري" معزيا «للذخيرة» معللا: بأن سبب الوجوب قد فات بخلاف ما/ (¬5) إذا كان في الوقت فإن سبب الوجوب قائم، لأنا نقول: لا تنافي بين ما سبق وما هنا لوجود سبق تحقق شغل ذمته والشك (¬6) حصل في فراغها بخلاف ما سبق إذ لم يوجد فيه سبق تحقق/ (¬7) شغل ذمته فظهر الفرق.

259= قوله: الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر الخ. يعني لاحتمال أن [لا] (¬8) .....

صفحه ۴۶۶