جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Abu'l-Su'ud Muhammad al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
وفي التتارخانية: رجل لا يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا258= يكره له أن ينوي الفوائت، ثم قال: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت، أو لا
ولا يخفى أن كلام «الذخيرة» يفيد: أن الحكم بالإجزاء ليس باعتبار مجرد استواء الظنين بل باعتبار العمل بالظاهر، ومنه يعلم أن ذكر "المصنف" لهذه المسألة في سياق الاستثناء لا وجه له.
قوله: فهي ست. أي: المسائل التي ذكرها بقوله (¬1) سابقا: وهنا (¬2) مسائل تحتاج (¬3) إلى المراجعة ولم أرها الآن ست.
الأولى: شك مسافر أوصل أم لا؟.
الثانية: شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا؟.
الثالثة: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه.
الرابعة: جاء من قدام الإمام .... الخ.
الخامسة: شك هل سبق الإمام بالتكبير أم لا؟.
السادسة: من عليه فائتة وشك في قضائها.
258= قوله: يكره [له] (¬4) أن ينوي الفوائت. وجه الكراهة: عدم تحقق كونه مشغول الذمة بشيء من الفوائت، والأصل عدم شغلها بخلاف ما بعده من قوله: وإذا لم يدر الرجل أنه بقي الخ؛ لوجود سبق التيقن بشغلها ثم وقع الشك في فراغها فظهر (¬5) الفرق بين المسألتين اللتين ذكرهما "التترخاني".
صفحه ۴۶۵