عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
79

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ناشر

دار الكتاب

محل انتشار

إربد - الأردن

ژانرها

ليس بحامل ولا ماسِّ، كذا علله في الروضة وفيه نظر ظاهر. فَائِدَةٌ: في فتاوى الحناطي ومنها نقلْتُ: لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم بالكراهة أثم. فَائِدَةٌ ثَانِيَةٌ: قال الشيخ عز الدين: القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول، وأما الصنف فقال في التبيان: القيام له مستحب لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أَولى. فَصْلٌ: وَمَنْ تَيَقْنَ طُهْرًا أَوْ حَدَثًا وَشَكَّ فِي ضِدِّهِ عَمِلَ بِيَقِينِهِ، لأن اليقين لا يزول بالشَّكِّ، فَلَوْ تَيَقْنَهُمَا وَجَهَلَ السَّابِقَ فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا فِي الأُصَحِّ، أي إن عرفه وإلاّ توضأ، ومن لا يعتاد تجديد الطهر لا يأخذ بضده، والثاني: يتوضأ بكل حال، أخذًا بالاحتياط وهو مختار، وصححه النووي في شرحه المهذب والوسيط. فَصْلٌ: يُقَدِّمُ دَاخِلُ الْخَلاَءِ يَسَارَهُ، وَالْخَارِجُ يَمِينَهُ، لأن اليمين لها شرف (١٠٦) والصحراء كالبنيان، وروى الترمذى الحكيم في عِلَلِهِ عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: مَنْ

(١٠٦) السُّنْهُ البدء بالميامِن حين الوضوء، والوضوء طهور المسلم ومفتاح الصلاة، وجاء في الأحاديث الإرشاد إلى البدء باليمين، عن أبى، هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: [إذَا تَوَضَّأْتُم فَابْدَؤُا بِمَيامِنِكُم]، وعن سراقة ﷺ قال: [عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا الْخَلاَءَ أنْ يَعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى]. أما حديث أبي هريرة: فرواه أبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث (٢٤١٤). وابن ماجه في السنن: كتاب الطهارة: باب التيمن في الوضوء: الحديث (٤٠٢). وفي جامع للترمذى: كتاب اللباس: باب ما جاء في القميص: الحديث (١٧٦٦). ورواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الزينة: بلفظ [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ قَمِيْصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ]، والإمام أحمد في المسند: ج ٢ ص ٣٥٤. أما حديث سراقة: رواه البيهقي في السنن الكبرى وعلق تصحيحه في الترجمة: كتاب الطهارة: باب تغطية الرأس: الحديث (م [٤٦٠]). وعزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (١/ ١١٨) إلى الطبراني وضعفه لأن فيه رجلًا مجهولًا، ونقل عن الحازمى قوله: لا نعلم في الباب غيره.

1 / 81