150

العده در اصول فقه

العدة في أصول الفقه

ویرایشگر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

شماره نسخه

الثانية ١٤١٠ هـ

سال انتشار

١٩٩٠ م

ژانرها

أن يكون هذا المرسوم واجبًا أو غير واجب. يدل عليه ما روي عن عبد الله بن عباس: أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة١. وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة.
وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق٢ السنة على ما ليس بواجب، وعلى هذا ينبغي أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابًا.

١ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة بسنده إلى ابن عباس ﵄ "٢/ ١٠٧".
وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب "٣/ ٣٣٧" وقال عقبة: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء "٤/ ٦١".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة "١/ ٢١٥".
وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة "٢/ ١٨٧".
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة "١/ ١٦٤".
وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" "٣/ ٢٠٣، ٢٠٤".
وراجع فيه أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٢٩٢"، و"تيسير الوصول" "٢/ ٢١٩".
٢ الجادة أن يؤتى بالفاء في جواب "أما".

1 / 166