134

العده در اصول فقه

العدة في أصول الفقه

ویرایشگر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

شماره نسخه

الثانية ١٤١٠ هـ

سال انتشار

١٩٩٠ م

ژانرها

الظاهر، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله ﷺ: القطع في ربع دينار١. وفي المجمل دل على [١٠/ ب] أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق.

١ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة ﵂ مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ "٨/ ١٩٩، ٢٠٠".
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها "٣/ ١٣١٢، ١٣١٣".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود، باب فيما يقطع فيه السارق "٢/ ٤٤٨".
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق "٤/ ٥٠" وقال فيه: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة، باب القَدْرِ الذي إذا سرقه السارق قطعت يده "٨/ ٧٠".
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق "٢/ ٨٦٢".
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد "٢/ ٩٤".
وأخرجه عنها الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع "٤/ ١٥٥".
وأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود "٣/ ١٨٩".
وأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الحدود، باب حد السارق وفي كم تقطع يده؟ "١/ ٣٠١".
وأخرجه عنها الإمام أحمد في "مسنده" "٦/ ٣٦، ٨٠، ٨١، ١٠٤".
وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الحدود، باب المقدار الذي يقطع فيه السارق "٣/ ١٦٤".
راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٤/ ٦٤"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٦٥٠".

1 / 150