العده در اصول فقه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
112

العده در اصول فقه

العدة في أصول الفقه

پژوهشگر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

شماره نسخه

الثانية ١٤١٠ هـ

سال انتشار

١٩٩٠ م

ژانرها

ولأنه لا يجوز أن يقول أحد: إنه كان في حق النبي ﷺ جائز أن يرى رجلًا يزني أو يقتل النفس، فلا ينكر عليه اكتفاءً بنهي الله تعالى [٨/ أ] عن ذلك؛ ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال ﷺ: "من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ١. وقد يقع بيان المجمل بالإجماع، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب الله: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ٢، ولم يذكر وجوبها على العاقلة٣.

١ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص "١/ ٦٩". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد "١/ ٢٦٠". كما أخرجه عنه في كتاب الفتن، باب الأمر والنهي "٢/ ٤٣٧". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب "٤/ ٤٦٩" وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان "٨/ ٩٨". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٢٦٥"، و"ذخائر المواريث" "٣/ ١٨٠"، و"فيض القدير" "٦/ ١٣٠". ٢ "٩٢" سورة النساء. ٣ هذه الآية ليست مجملة -كما ذهب إليه المؤلف- وإنما هي عامة، تفيد هي وغيرها من النصوص أن الدية على القاتل، جزاءً لما فعل، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، ولكن الخطأ خص بالنص، حيث قد ثبت أن النبي ﷺ قضى بدية الخطأ على العاقلة كما في قصة حمل بن مالك، ثم وقع الإجماع على ذلك، كما حكاه القرطبي في تفسيره، وإن كان أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج أوجبوا الدية على القاتل في كلا الحالتين. راجع "تفسير القرطبي" "٥/ ٣١١- ٣٢٨"، و"تفسير الفخر الرازي" "١٠/ ١١٥- ١٢٤".

1 / 128