العده در اصول فقه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
110

العده در اصول فقه

العدة في أصول الفقه

پژوهشگر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

شماره نسخه

الثانية ١٤١٠ هـ

سال انتشار

١٩٩٠ م

ژانرها

وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فأريقوه" ١، فدل بتفريقه بين المائع

= الوضوء، باب غسل الدم "١/ ٦٤"، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة "١/ ٨٠، ٨١"، وفي باب إقبال المحيض وإدباره "١/ ٨٣، ٨٤". وأخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها "١/ ٢٦٢". وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة "١/ ٦٥". وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة "١/ ٢١٧"، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة "١/ ٢٠٣، ٢٠٤". وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء "١/ ١٠٠، ١٠١"، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة "١٠٢، ١٠٣". وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" ٦/ ٣٠٤، ٣٢٣". وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة باب في غسل المستحاضة "١/ ١٦٣". وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في باب في المستحاضة "١/ ١٢١". وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب الحيض "١/ ٢١٤". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب في المستحاضة تنبي على عادتها "١/ ٣٩" "بدائع المنن". وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الطهارة باب المستحاضة كيف تتطهر "١/ ١٠٢". راجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "١/ ١٩٩"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "٧٨". و"تلخيص الحبير" "١/ ١٦٧". ١ هذا الحديث روته أم المؤمنين ميمونة ﵂ أخرجه عنها البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء "١/ ٦٦"، وفي كتاب =

1 / 126