المطلب الثاني
رؤية المخطوبة من خلال الإنترنت
الأصل عند جمهور العلماء جواز النظر إلى المخطوبة (١)، بل نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، وقال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها» (٢).
وهذا الإجماع فيه نظر (٣)، ولعله نقله من باب أن الذي خلافه غير معتبر (٤)، وأن أصحاب المذاهب المشهورة أجمعوا على ذلك، وأن من خالف تمسك بعموم الأدلة الناهية عن النظر إلى المرأة، وقد خص بأدلة الجمهور.
واستدل الجمهور بما يلي:
١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله ﷺ: