45

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

ناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

الدليل الرابع: حديث ابن مسعود، قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...» (١). وجه الاستدلال بالحديث: لما أقام الحديث الصوم مقام النكاح، والصوم ليس واجبًا، دلّ على أن النكاح ليس واجبًا، فلا يقوم غير الواجب مقام الواجب، فيتبين لنا أن النكاح مندوب (٢). القول الثاني: ذهب الظاهرية (٣)، وبعض الحنفية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، والإمام أحمد في رواية (٦) إلى الوجوب. استدل الظاهرية بظواهر الأدلة، وهي نفس أدلة الجمهور: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (٧). الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٨). الدليل الثالث: حديث ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب ... فليتزوج ...» (٩).

(١) سبق تخريجه، ص ٤٣ (٢) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٣)، وسبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، للصنعاني (٦/ ٦). (٣) المحلى، لابن حزم (٩/ ٥٧٣). (٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (٢/ ٣٤٢). (٥) فتح الباري، لابن حجر (٩/ ١٢). (٦) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠)، والكافي، لابن قدامة (٤/ ٢١٢). (٧) سورة النساء، آية: ٣. (٨) سورة النور، آية: ٣٢. (٩) سبق تخريجه ص ٤٣.

1 / 47