المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Bader Nasser Mushar'a Al-Subai'i d. Unknown
28

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

ناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

محل انتشار

الكويت

ژانرها

المطلب الثاني تعريف الفقه وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف الفقه لغة: قال ابن فارس (١): «الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فِقه، يقولون: لا يفقه ولا ينقه؛ ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه (٢): وقال ابن منظور في اختصاص كلمة الفقه للعلم الشرعي دون غيره: «وذلك لسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم» (٣)، فالفقه في اللغة له إطلاقان:

(١) هو أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، ولد سنة ٣٢٩ هـ، وتوفي سنة ٣٩٥ هـ، وهو أصح ما قيل في وفاته، وكان نحويًّا على طريقة الكوفيين، من مؤلفاته: مجمل اللغة، ومقدمة في النحو. انظر: معجم الأدباء، للحموي (١/ ٥٣٣)، وبغية الوعاة، للسيوطي (١/ ٣٥٢). (٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ٧٩٤، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص ١١٥١، والمصباح المنير، للفيومي، ص ٣٩٠، مادة (فقه). (٣) لسان العرب، لابن منظور (٩/ ٤١٨).

1 / 30