728العقد المنظوم في الخصوص والعمومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - ۶۸۴ ه.قشهاب الدين القرافي - ۶۸۴ ه.قویرایشگررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةویراستالأولىسال انتشار١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ ممحل انتشاردار الكتبي - مصرژانرهاMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاممالیکبعض العام، وبطلان الدليل من وجه أولى من إبطاله من كل وجه، والخاص يبطل من كل وجه، والعام إنما يبطل من وجه، فيكون تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أولى.المسألة الثالثة:تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولًا كان أو فعلًا جائز.والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله ﷺ: (القاتل لا يرث)، فإنه خصص قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقوله ﷺ: (لا يتوارث أهل ملتين).وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا في قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ بما تواتر عنه ﵊ أنه رجم المحصن، وهو فعل.2 / 303کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی