611

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ویرایشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
العلماء: معناه بيع وشرط، والتعاليق مخالفة للإخراج بإلا وأخواتها، / ولفظ الاستثناء يطلق عليهما بطريق الاشتراك، أو مجاز ي أحدهما، وعلى التقديرين، البابان مختلفان. (١٤٧/ ب)
والمنقول عن ابن عباس ﵄ وغيرهما أنه كان يقول في قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾، معناه اذكر مشيئة ربك إذا نسيتها، والذكر من المحال أن يقع في زمن النسيان؛ لأنهما ضدان، فيتعين أن يكون هذا الظرف الذي هو "إذا" أوسع من مظروفه حتى تبقى فيه فضلة يقع فيها الذكر بعد النسيان، وهذه القاعدة مشهورة، كقولنا: ولد عام الفيل، ومات سنة سبعين، ومن المعلوم أن الولادة لا تستغرق السنة، بل في جزء منها، وكذلك الموت، لكن الظرف أوسع، فيكون "إذا" أوسع من النسيان الذي جعل مظروفا لـ "إذا".
وهذه التسعة لم يتعين فيها حد، فروي عن ابن عباس ﵄: أن له أن يقول: إن شاء الله، إلى آخر عمره؛ لأجل عدم التحديد، وقيل: إلى سنة، وقيل: لم يصح ذلك عنه.

2 / 185