العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Al-Qarafi d. 684 AH
48

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پژوهشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

ژانرها

ومنها نوع آخر من هذا النمط نحو طائفة، يتناول الثلاثة فصاعدًا من غير حصر، وكذلك فرقة، ورهط، وما أشبه ذلك. فظهر أن هذه الحدود غير وافية بالمقصود، مع أنها للمتأخرين، وقد احترزوا فيها غاية الاحتراز، فما ظنك بغيرها. وإذا حاولت حد العموم بما ذكرته لك من التلخيص المتقدم، وجدته منطبقا جامعا ما يرد عليه سؤال الاشتراك ألبته. أما سؤال الاشتراك فلا يرد عليه، لأن المسمى واحد وهو القدر المشترك مع وصف التتبع، والمجموع هو مسماه لاغير، والاشتراك إنما يجيء من تعدد المسمى، فحيث لا تعدد لا اشتراك. وأما سؤال الإطلاق والاقتصار على فرد واحد، فيندفع أيضا بوصف التتابع، فإنه مناقض للاقتصار. وأما سؤال امتناع الاستدلال باللفظ على ثبوت حكمه لفرد من أفراده، فمندفع أيضا بسبب أنه إنما ينشأ عن وضع اللفظ المجموع المركب من

1 / 174