العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Al-Qarafi d. 684 AH
47

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

پژوهشگر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

محل انتشار

دار الكتبي - مصر

ژانرها

فأفعل نحو أفلس، وأكلب، وأفعال محو أحمال، وأجمال، وأفعلة نحو أقفزة، وأجربة، وفعلة نحو صبيةظو وغلمة. ومنها ما هو موضوع للكثرة، وهو ماعدا هذه الأربعة، وماعدا جموع السلامة، مذكرة، ومؤنثة نحو مسلمين، ومسلمات، لأنها موضوعة للعشرة فما دونها فهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها أنها موضوعة لاثنين فصاعدا من غير حصر، لأنها تذهب لغير حصر. وقوله: لاثنين، لا يأتي الموضوع للزيادة، فالموضوع للزيادة أيضًا يتناوله اللفظ، كقول الموكل لوكيله: بع بدرهمين فصاعدا، فإنه كما يتناول البيع بدرهمين، كذلك هاهنا يتناول الموضوع للزائد غير محصور وهو جموع الكثرة، فيكون الحد غير مانع، فيبطل. ومنها ألفاظ نكرات مفردات وهي وضعت لما فوق الاثنين، مع أنها ليست للعموم إجماعًا، مع صدق الحد عليها نحو كثير ومتكثر، وعدد، فإن عددًا يدل على شيئين فصاعدا من غير حصر.

1 / 173