130

العنایة شرح الهدایة

العناية شرح الهداية

ناشر

شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وصَوّرتها دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۹ ه.ق

محل انتشار

لبنان

ژانرها

فقه حنفی
وَخَائِفُ السَّبُعِ وَالْعَدُوِّ وَالْعَطَشِ عَاجِزٌ حُكْمًا وَالنَّائِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَادِرٌ تَقْدِيرًا، حَتَّى لَوْ مَرَّ النَّائِمُ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَاءِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُ، وَالْمُرَادُ مَاءٌ يَكْفِي لِلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِمَا دُونَهُ ابْتِدَاءً فَكَذَا انْتِهَاءً
ــ
[العناية]
وَالْبَقَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ (وَخَائِفُ الْعَدُوِّ) سَوَاءٌ كَانَ خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ (وَالسَّبُعِ وَالْعَطَشِ عَاجِزٌ حُكْمًا)؛ لِأَنَّ صِيَانَةَ النَّفْسِ أَوْجَبُ مِنْ صِيَانَةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ فَإِنَّ لَهَا بَدَلًا وَلَا بَدَلَ لِلنَّفْسِ.
(وَالنَّائِمُ) يَعْنِي مَنْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَجِعًا وَلَا مُسْتَنِدًا فِي الْمَحْمَلِ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ يُنْتَقَضُ تَيَمُّمُهُ بِالنَّوْمِ فَلَا تَتَأَتَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ (قَادِرٌ تَقْدِيرًا) أَيْ حُكْمًا (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) فَيُنْتَقَضُ بِهِ تَيَمُّمُهُ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ بِعُذْرٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مَعْذُورًا.
وَقِيلَ يَنْبَغِي أَلَّا يَتَنَاقَضَ عِنْدَ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ وَبِقُرْبِهِ مَاءٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ يَجُوزُ تَيَمُّمُهُ عِنْدَ الْكُلِّ. وَقَالَ التُّمُرْتَاشِيُّ: وَفِي زِيَادَاتِ الْحَلْوَانِيِّ فِي انْتِقَاضِ تَيَمُّمِ النَّائِمِ الْمَارِّ بِالْمَاءِ رِوَايَتَانِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ. وَقَوْلُهُ: (وَالْمُرَادُ مَاءٌ يَكْفِي لِلْوُضُوءِ) يَعْنِي الْمَاءَ الَّذِي يَمُرُّ عَلَيْهِ النَّائِمُ وَقَدْ مَرَّ لَنَا مِنْ قَبْلُ.

1 / 134