جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
عوالی اللئالی العزیزیه - الجزء1
Ibn Abi Jumhur al-Ahsa'i (d. 901 / 1495)عوالي اللئالي العزيزية - الجزء1
15 وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله(ع)وروى عبد الله بن عقيل بن أبي طالب أنها أعني المطلقة مرة أو مرتين ثم تتزوج إن عمر قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق فقال أمير المؤمنين(ع)سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة
16 وروى حماد عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله(ع)عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت العدة وتزوجت برجل غيره ثم مات الرجل أو طلقها فتراجعا قال هي عنده على طلقتين باقيتين
17 وروى بريد بن معاوية العجلي عن الصادق(ع) في الأمة يطلقها
صفحه ۲۸۲